إن حج وهو مملوك أجزأه إذا مات قبل أن يعتق ، وإن أعتق فعليه الحج " .
وصحيحته الأخرى عن أبي عبد الله عليه السلام ( 1 ) قال : " المملوك إذا
حج وهو مملوك ثم مات قبل أن يعتق أجرأه ذلك الحج ، فإن أعتق أعاد الحج " .
ورواية مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام ( 2 ) قال : " لو أن عبدا
حج عشر حجج ثم أعتق كانت عليه حجة الاسلام إذا استطاع إلى ذلك سبيلا "
ورواية إسحاق بن عمار ( 3 ) قال : " سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن
أم الولد تكون للرجل ويكون قد أحجها أيجزي ذلك عنها من حجة الاسلام ؟
قال : لا . قلت : لها أجر في حجها ؟ قال : نعم " ومثلها رواية شهاب ( 4 ) .
وروى في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن
أخيه موسى بن جعفر عليه السلام ( 5 ) قال : " سألته عن المملوك الموسر أذن له مولاه
في الحج هل له أجر ؟ قال : نعم ، فإن أعتق أعاد الحج " .
وأما ما رواه الشيخ عن حكم بن حكيم الصيرفي ( 6 ) - قال : " سمعت
أبا عبد الله عليه السلام يقول : أيما عبد حج به مواليه فقد أدرك حجة الاسلام " -
فقد حمله الشيخ وغيره على من أدرك الموقفين معتقا . والظاهر بعده ، بل الأقرب
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 16 من وجوب الحج وشرائطه رقم ( 4 ) وهي رواية
الشيخ في التهذيب ج 5 ص 4 .
( 2 ) الوسائل الباب 16 من وجوب الحج وشرائطه .
( 3 ) الوسائل الباب 16 من وجوب الحج وشرائطه .
( 4 ) الوسائل الباب 16 من وجوب الحج وشرائطه .
( 5 ) الوسائل الباب 16 من وجوب الحج وشرائطه . واللفظ هكذا : هل
عليه أن يذبح وهل له أجر ؟ . . .
( 6 ) الوسائل الباب 16 من وجوب الحج وشرائطه . واللفظ : " فقد قضى
حجة الاسلام " .