حمله على ادراك ثواب حجة الاسلام ما دام مملوكا .
وإليه يشير قوله عليه السلام في صحيحة عبد الله بن سنان الأولى : " أجزأه إذا
مات قبل أن يعتق " أي أجزأه عن حجة الاسلام ، بمعنى أنه يكتب له ثواب حجة
الاسلام . ومثله في صحيحته الثانية .
وأصرح من ذلك في هذا المعنى ما رواه في الفقيه عن أبان بن الحكم ( 1 )
قال : " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : الصبي إذا حج به فقد قضى حجة الاسلام
حتى يكبر ، والعبد إذا حج به فقد قضى حجة الاسلام حتى يعتق " .
وتنقيح الكلام في هذا المقام يتوقف على رسم مسائل :
( الأولى ) - لا خلاف بين الأصحاب ( رضوان الله تعالى عليهم ) في أنه
لو أدرك العبد الموقفين أو الثاني منهما معتقا أجزأه عن حجة الاسلام ، حكاه
العلامة في المنتهى .
وعليه تدل الأخبار ، ومنها ما رواه الصدوق في الصحيح عن معاوية بن
عمار ( 2 ) قال : " قلت لأبي عبد الله عليه السلام : مملوك أعتق يوم عرفة ؟ قال : إذا
أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج " .
وعن شهاب في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام ( 3 ) " في رجل أعتق عشية
عرفة عبدا له ؟ قال : يجزي عن العبد حجة الاسلام ، ويكتب لسيده أجران :
ثواب العتق وثواب الحج " .
وروايته الأخرى عن أبي عبد الله عليه السلام ( 4 ) " في رجل أعتق عشية عرفة عبدا
له أيجزي عن العبد حجة الاسلام ؟ قال : نعم " .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 16 من وجوب الحج وشرائطه
( 2 ) الوسائل الباب 17 من وجوب الحج وشرائطه .
( 3 ) الوسائل الباب 17 من وجوب الحج وشرائطه .
( 4 ) الوسائل الباب 17 من وجوب الحج وشرائطه .