وصحيحة زرارة ( 1 ) قال : " سألت أبا جعفر عليه السلام عن الذي يلي المفرد
للحج في الفضل ؟ فقال : المتعة . فقلت : وما المتعة ؟ فقال : يهل بالحج في
أشهر الحج ، فإذا طاف بالبيت وصلى ركعتين خلف المقام وسعى بين الصفا
والمروة قصر وأحل ، فإذا كان يوم التروية أهل بالحج ونسك المناسك ، وعليه
الهدي . . . الحديث " .
ورواية سعيد الأعرج ( 2 ) قال : " قال أبو عبد الله عليه السلام : من تمتع في
أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى يحضر الحج فعليه شاة ، ومن تمتع في غير أشهر
الحج ثم جاور حتى يحضر الحج فليس عليه دم ، إنما هي حجة مفردة " .
وروى الصدوق في القوي عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام ( 3 )
أنه قال : " من حج معتمرا في شوال ومن نيته أن يعتمر ويرجع إلى بلاده فلا
بأس بذلك ، وإن هو أقام إلى الحج فهو متمتع ، لأن أشهر الحج شوال
وذو القعدة وذو الحجة ، فمن اعتمر فيهن وأقام إلى الحج فهي متعة ، ومن
رجع إلى بلاده ولم يقم إلى الحج فهي عمرة ، وإن اعتمر في شهر رمضان أو قبله
وأقام إلى الحج فليس بمتمتع وإنما هو مجاور أفرد العمرة ، فإن هو أحب أن
يتمتع في أشهر الحج بالعمرة إلى الحج فليخرج منها حتى يجاوز ذات عرق أو
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 5 من أقسام الحج
( 2 ) الوسائل الباب 10 من أقسام الحج ، والباب 1 من الذبح . وتتمة
الرواية : " وإنما الأضحى على أهل الأمصار " وفي الكافي ج 4 ص 487 " حتى
يحضر الحج من قابل فعليه شاة " وكذا في الإستبصار ج 2 ص 259 . وفي
التهذيب كما في المتن .
( 3 ) الفقيه ج 2 ص 274 ، وفي الوسائل الباب 10 من أقسام الحج