هذه المسألة يرجع إلى تفسير هذا اللفظ الوارد في الآية ، وهو قوله عز وجل :
" الحج أشهر معلومات " ( 1 ) .
والأظهر بالنظر إلى القواعد اطلاقه على الثلاثة التي هي أقل الجمع ، وهو
يرجع إلى القول الأول .
ولما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام ( 2 )
قال : " إن الله ( تعالى ) يقول : الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا
رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ( 3 ) وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة " .
وعن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ( 4 ) قال : " الحج أشهر معلومات : شوال
وذو القعدة وذو الحجة ، ليس لأحد أن يحرم بالحج في سواهن . . . الحديث "
وروى الصدوق عن زرارة في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام ( 5 ) " في قول
الله عز وجل : الحج أشهر معلومات ( 6 ) قال : شوال وذو القعدة وذو الحجة
ليس لأحد أن يحرم بالحج في ما سواهن " .
وعن معاوية بن عمار - باسنادين أحدهما حسن والآخر قوي - عن أبي عبد الله عليه السلام ( 7 ) " في قول الله عز وجل : الحج أشهر معلومات فمن فرض
فيهن الحج ( 8 ) والفرض : التلبية والاشعار والتقليد ، فأي ذلك فعل فقد
فرض الحج . ولا يفرض الحج إلا في هذه الشهور التي قال الله عز وجل :
" الحج أشهر معلومات " وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة " .
هامش
( 1 ) سورة البقرة ، الآية 196 .
( 2 ) الوسائل الباب 11 من أقسام الحج .
( 3 ) سورة البقرة ، الآية 196 .
( 4 ) الوسائل الباب 11 من أقسام الحج .
( 5 ) الوسائل الباب 11 من أقسام الحج . وفي بعض النسخ " أبان "
بدل " زرارة " راجع الفقيه ج 2 ص 277 .
( 6 ) سورة البقرة ، الآية 196 .
( 7 ) الوسائل الباب 11 من أقسام الحج .
( 8 ) سورة البقرة ، الآية 196 .