أن يتطيب به الصائم " .
وأما ما يدل على الجواز فأخبار عديدة : منها ما رواه الشيخ عن عبد الرحمان
ابن الحجاج في الصحيح ( 1 ) قال : " سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصائم يشم الريحان
أم لا ترى ذلك له ؟ فقال : لا بأس به " .
وما رواه الكليني والشيخ عنه في الصحيح عن محمد بن مسلم ( 2 ) قال : " قلت
لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الصائم يشم الريحان والطيب ؟ قال لا بأس به " .
قال في الكافي ( 3 ) وروي أنه لا يشم الريحان لأنه يكره له أن يتلذذ به .
وما رواه الشيخ عن سعد بن سعد ( 4 ) قال : " كتب رجل إلى أبي الحسن عليه السلام
هل يشم الصائم الريحان يتلذذ به ؟ فقال عليه السلام : لا بأس به " .
وعن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 5 ) قال : " الصائم يدهن
بالطيب ويشم الريحان " .
والظاهر أنه لا خلاف نصا وفتوى في استحباب الطيب للصائم عدا المسك
لما تقدم .
ويدل عليه ما رواه في الكافي عن الحسن بن راشد ( 6 ) قال : " كان أبو عبد الله
( عليه السلام ) إذا صام يتطيب بالطيب ويقول الطيب تحفة الصائم " ورواه الصدوق
عن الحسن بن راشد مثله ( 7 ) .
وروى الصدوق مرسلا ( 8 ) قال : " قال الصادق ( عليه السلام ) من تطيب
بطيب أول النهار وهو صائم لم يكد يفقد عقله " ورواه في كتاب ثواب الأعمال
مسندا ( 9 ) .
والظاهر أن المراد من قوله ( عليه السلام ) " لم يكد يفقد عقله " أنه لقوة دماغه
لا يسفه على أحد للضعف الحاصل من الصوم .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 32 من ما يمسك عنه الصائم
( 2 ) الوسائل الباب 32 من ما يمسك عنه الصائم
( 3 ) الوسائل الباب 32 من ما يمسك عنه الصائم
( 4 ) الوسائل الباب 32 من ما يمسك عنه الصائم
( 5 ) الوسائل الباب 32 من ما يمسك عنه الصائم
( 6 ) الوسائل الباب 32 من ما يمسك عنه الصائم
( 7 ) الوسائل الباب 32 من ما يمسك عنه الصائم
( 8 ) الوسائل الباب 32 من ما يمسك عنه الصائم
( 9 ) الوسائل الباب 32 من ما يمسك عنه الصائم