وروى في الخصال عن الحسن بن علي عليه السلام ( 1 ) قال : " تحفة الصائم أن
يدهن لحيته ويجمر ثوبه وتحفة المرأة الصائمة أن تمشط رأسها وتجمر ثوبها وكان
أبو عبد الله الحسين عليه السلام إذا صام يتطيب وقول : الطيب تحفة الصائم " ونحوه
ما تقدم في الأخبار المتقدمة .
السابع بل الثوب على الجسد ، ويدل عليه رواية الحسن بن راشد ( 2 ) قال :
" قلت لأبي عبد الله عليه السلام الحائض تقضي الصلاة ؟ قال لا . قلت تقضي الصوم ؟
قال نعم قلت من أين جاء هذا ؟ قال إن أول من قاس إبليس . قلت : فالصائم يستنقع
في الماء ؟ قال نعم . قلت فيبل ثوبا على جسده ؟ قال لا . قلت من أين جاء هذا ؟
فقال من ذاك " .
وعن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام ( 3 ) قال : " سألته عن الصائم
يلبس الثوب المبلول ؟ فقال : لا " .
وعن عبد الله بن سنان ( 4 ) قال : " سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول :
لا تلزق ثوبك إلى جسدك وهو رطب وأنت صائم حتى تعصره " .
ومن ما يدل على أن ذلك على جهة الكراهة ما رواه الشيخ في الصحيح عن
محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 5 ) قال : " الصائم يستنقع في الماء
ويصب على رأسه ويتبرد بالثوب وينضح المروحة وينضح البوريا تحته ولا يغمس
رأسه في الماء " .
الثامن جلوس المرأة في الماء ، ويدل عليه ما رواه الشيخ عن حنان بن سدير
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 6 ) قال : " سألته عن الصائم يستنقع في الماء فقال
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 32 من ما يمسك عنه الصائم
( 2 ) الوسائل الباب 3 من ما يمسك عنه الصائم
( 3 ) الوسائل الباب 3 من ما يمسك عنه الصائم
( 4 ) الوسائل الباب 3 من ما يمسك عنه الصائم
( 5 ) التهذيب ج 4 ص 26 وفي الوسائل الباب 3 من ما يمسك عن الصائم . وتراجع الاستدراكات .
( 6 ) التهذيب ج 4 ص 263 الطبع الحديث ، وفي الوسائل الباب 3 من ما يمسك
عنه الصائم . واللفظ " سألت أبا عبد الله ( ع ) . . " والشيخ يرويه عن الكليني