( عليه السلام ) ( 1 ) قال : " الصائم لا يشم الريحان " .
وعن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 2 ) قال : " سألته
عن الصائم يلبس الثوب المبلول ؟ فقال : لا ولا يشم الريحان " .
وفي رواية أخرى للحسن بن راشد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 3 )
قلت : " الصائم يشم الريحان ؟ قال : لا لأنه لذة ويكره له أن يتلذذ " .
وقال الصدوق في الفقيه ( 4 ) : " وكان الصادق عليه السلام إذا صام لا يشم الريحان
فسئل عن ذلك فقال إني أكره أن أخلط صومي بلذة " ورواه في كتاب
العلل مسندا ( 5 ) .
وروى الصدوق مرسلا ( 6 ) قال : " سئل الصادق عليه السلام عن المحرم يشم
الريحان ؟ قال لا . قيل والصائم ؟ قال لا . قيل يشم الصائم الغالية والدخنة ؟ قال
نعم . قيل كيف حل له أن يشم الطيب ولا يشم الريحان ؟ قال : لأن الطيب سنة
والريحان بدعة للصائم " .
وأما ما يدل على تأكد ذلك في النرجس رواية محمد بن الفيض ( 7 ) قال :
" سمعت أبا عبد الله عليه السلام ينهى عن النرجس للصائم فقلت : جعلت فداك لم ذلك ؟ فقال :
إنه ريحان الأعاجم " .
قال في الكافي ( 8 ) بعد نقل هذه الرواية : وأخبرني بعض أصحابنا أن الأعاجم
كانت تشمه إذا صاموا وقال إنه يمسك الجوع .
وذكر الشيخ المفيد أن ملوك العجم كان لهم يوم معين يصومونه ويكثرون
فيه شم النرجس فنهوا ( عليهم السلام ) عن ذلك خلافا لهم .
وألحق العلامة في المنتهى بالنرجس المسك لشدة رائحته ، ولما رواه الشيخ
عن غياث عن جعفر عن أبيه ( عليهما السلام ) ( 9 ) قال : " إن عليا عليه السلام كره المسك
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 32 من ما يمسك عنه الصائم
( 2 ) الوسائل الباب 32 من ما يمسك عنه الصائم
( 3 ) الوسائل الباب 32 من ما يمسك عنه الصائم
( 4 ) الوسائل الباب 32 من ما يمسك عنه الصائم
( 5 ) الوسائل الباب 32 من ما يمسك عنه الصائم
( 6 ) الوسائل الباب 32 من ما يمسك عنه الصائم
( 7 ) الوسائل الباب 32 من ما يمسك عنه الصائم
( 8 ) الوسائل الباب 32 من ما يمسك عنه الصائم
( 9 ) الوسائل الباب 32 من ما يمسك عنه الصائم . والشيخ يرويه عن الكليني