عليه السلام عن الفطرة ؟ فقال على الصغير والكبير والحر والعبد ، عن كل انسان صاع من
بر أو صاع من تمر أو صاع من زبيب " .
وفي الصحيح عن سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام ( 1 )
قال : " سألته عن الفطرة كم يدفع عن كل رأس من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ؟
قال صاع بصاع النبي صلى الله عليه وآله " .
وفي الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ( 2 ) قال : " صدقة الفطرة على
كل رأس من أهلك : الصغير والكبير والحر والمملوك والغني والفقير ، عن كل انسان
نصف صاع من حنطة أو شعير أو صاع من تمر أو زبيب لفقراء المسلمين " .
وفي الصحيح عن عبد الله بن ميمون عن أبي عبد الله عن أبيه ( عليهما السلام ) ( 3 )
قال : " زكاة الفطرة صاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من شعير أو صاع
من أقط عن كل انسان حر أو عبد صغير أو كبير ، وليس على من لا يجد ما يتصدق
به حرج " .
وفي الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام ( 4 ) قال : " يعطى أصحاب
الإبل والبقر والغنم في الفطرة من الأقط صاعا " .
أقول : وعلى هذه الروايات اعتمد صاحب المدارك لصحة أسانيدها حيث إنه يدور مدار الأسانيد صحة وضعفا ولكن فيه ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى .
ومنها - ما رواه في الكافي عن يونس عن من ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام ( 5 )
قال : " قلت له جعلت فداك هل على أهل البوادي الفطرة ؟ قال فقال الفطرة على كل
من أقتات قوتا فعليه أن يؤدي من ذلك القوت " .
وما رواه في التهذيب عن زرارة وابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام ( 6 ) قال
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 6 من زكاة الفطرة
( 2 ) الوسائل الباب 3 و 6 من زكاة الفطرة
( 3 ) الوسائل الباب 5 و 2 من زكاة الفطرة
( 4 ) الوسائل الباب 6 من زكاة الفطرة
( 5 ) الوسائل الباب 8 من زكاة الفطرة
( 6 ) الوسائل الباب 8 من زكاة الفطرة