تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
عدم المستند لما ذكروه من الأقوال المتقدمة فإن هذه أخبار المسألة التي وصلت إلينا . والله العالم .
ومنها - المقيد بالمطلقين وصاحب الفالج بالأصحاء ، والظاهر أن إمامة المقيد بالمطلقين ترجع إلى إمامة القاعد بالقائمين ، وقد عرفت آنفا أن الحكم في ذلك هو التحريم ، وحينئذ فلا وجه لعده هنا في المكروهات كما ذكره بعضهم إلا أن يكون المقيد يستطيع الصلاة قائما وهو خلاف الظاهر وكذا صاحب الفالج ، وبالجملة فإنه متى استلزم نقصان صلاة الإمام بترك شئ من واجباتها فظاهرهم المنع من الاقتداء كما صرحوا به في غير موضع وإلا فالكراهة . ومن الأخبار الواردة هنا ما رواه في الكافي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام ( 1 ) قال : " قال أمير المؤمنين عليه السلام لا يؤم المقيد المطلقين ولا صاحب الفالج الأصحاء ولا صاحب التيمم المتوضئين . . الحديث " ورواه الصدوق مرسلا ( 2 ) . وعن السكوني عن جعفر عن أبيه ( عليهما السلام ) ( 3 ) قال " لا يؤم صاحب الفالج الأصحاء " . وعن صاعد بن مسلم عن الشعبي ( 4 ) قال قال علي عليه السلام في حديث : " لا يؤم المقيد المطلقين " . قال شيخنا المجلسي في البحار : وظاهر كلام بعض الأصحاب عدم جواز إمامة المقيد المطلقين وصاحب الفالج الأصحاء ، والمشهور الكراهة إلا مع عدم تمكنهما من الاتيان بأفعال الصلاة . انتهى .
ومنها - إمامة المسافر بالحاضر وبالعكس ، وقد تقدم الكلام في ذلك في المسألة العاشرة من المطلب المتقدم .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 22 من صلاة الجماعة . ( 2 ) الوسائل الباب 22 من صلاة الجماعة إلى قوله " الأصحاء " ( 3 ) الوسائل الباب 22 من صلاة الجماعة . والرواية للشيخ في التهذيب ج 1 ص 302 ( 4 ) الوسائل الباب 22 من صلاة الجماعة . وفي النسخ " محمد بن مسلم " وقد صححناه