ابن أبي عمير أن الصادق عليه السلام ( 1 ) قال : " في رجل صلى بقوم من حين خرجوا
من خراسان حتى قدموا مكة فإذا هو يهودي أو نصراني ؟ قال ليس عليهم إعادة " .
ومنها - ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام ( 2 )
قال : " سألته عن الرجل يؤم القوم وهو على غير طهر فلا يعلم حتى تنقضي صلاته
فقال يعيد ولا يعيد من خلفه وإن أعلمهم أنه على غير طهر " .
وعن زرارة في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام ( 3 ) قال : " سألته عن قوم
صلى بهم إمامهم وهو غير طاهر أتجوز صلاتهم أم يعيدونها ؟ فقال لا إعادة عليهم
تمت صلاتهم وعليه هو الإعادة ، وليس عليه أن يعلمهم هذا عنه موضوع " .
وعن عبد الله بن بكير في الموثق به ( 4 ) قال : " سأل حمزة بن حمران
أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أمنا في السفر وهو جنب وقد علم ونحن لا نعلم ؟ قال لا بأس "
وعن عبد الله بن أبي يعفور بسند لا يبعد أن يكون موثقا ( 5 ) قال : " سئل
أبو عبد الله عليه السلام عن رجل أم قوما وهو على غير وضوء ؟ فقال ليس عليهم إعادة
وعليه هو أن يعيد " .
وعن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام ( 6 ) أنه قال : " في رجل يصلي
بالقوم ثم يعلم أنه صلى بهم إلى غير القبلة ؟ قال ليس عليهم إعادة " .
وما رواه الصدوق في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ( 7 ) قال : " من صلى
بقوم وهو جنب أو على غير وضوء فعليه الإعادة وليس عليهم أن يعيدوا ، وليس
عليه أن يعلمهم ولو كان ذلك عليه لهلك . قال قلت كيف كان يصنع بمن قد خرج
إلى خراسان وكيف كان يصنع بمن لا يعرف ؟ قال هذا عنه موضوع " .
وبإسناده عن جميل بن دراج عن زرارة عن أحدهما ( عليهما السلام ) ( 8 )
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 37 من صلاة الجماعة
( 2 ) الوسائل الباب 36 من صلاة الجماعة
( 3 ) الوسائل الباب 36 من صلاة الجماعة
( 4 ) الوسائل الباب 36 من صلاة الجماعة
( 5 ) الوسائل الباب 36 من صلاة الجماعة
( 6 ) الوسائل الباب 36 من صلاة الجماعة
( 7 ) الوسائل الباب 36 من صلاة الجماعة
( 8 ) الوسائل الباب 36 من صلاة الجماعة