تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
ابن أبي عمير أن الصادق عليه السلام ( 1 ) قال : " في رجل صلى بقوم من حين خرجوا من خراسان حتى قدموا مكة فإذا هو يهودي أو نصراني ؟ قال ليس عليهم إعادة " . ومنها - ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام ( 2 ) قال : " سألته عن الرجل يؤم القوم وهو على غير طهر فلا يعلم حتى تنقضي صلاته فقال يعيد ولا يعيد من خلفه وإن أعلمهم أنه على غير طهر " . وعن زرارة في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام ( 3 ) قال : " سألته عن قوم صلى بهم إمامهم وهو غير طاهر أتجوز صلاتهم أم يعيدونها ؟ فقال لا إعادة عليهم تمت صلاتهم وعليه هو الإعادة ، وليس عليه أن يعلمهم هذا عنه موضوع " . وعن عبد الله بن بكير في الموثق به ( 4 ) قال : " سأل حمزة بن حمران أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أمنا في السفر وهو جنب وقد علم ونحن لا نعلم ؟ قال لا بأس " وعن عبد الله بن أبي يعفور بسند لا يبعد أن يكون موثقا ( 5 ) قال : " سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل أم قوما وهو على غير وضوء ؟ فقال ليس عليهم إعادة وعليه هو أن يعيد " . وعن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام ( 6 ) أنه قال : " في رجل يصلي بالقوم ثم يعلم أنه صلى بهم إلى غير القبلة ؟ قال ليس عليهم إعادة " . وما رواه الصدوق في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ( 7 ) قال : " من صلى بقوم وهو جنب أو على غير وضوء فعليه الإعادة وليس عليهم أن يعيدوا ، وليس عليه أن يعلمهم ولو كان ذلك عليه لهلك . قال قلت كيف كان يصنع بمن قد خرج إلى خراسان وكيف كان يصنع بمن لا يعرف ؟ قال هذا عنه موضوع " . وبإسناده عن جميل بن دراج عن زرارة عن أحدهما ( عليهما السلام ) ( 8 )
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 37 من صلاة الجماعة ( 2 ) الوسائل الباب 36 من صلاة الجماعة ( 3 ) الوسائل الباب 36 من صلاة الجماعة ( 4 ) الوسائل الباب 36 من صلاة الجماعة ( 5 ) الوسائل الباب 36 من صلاة الجماعة ( 6 ) الوسائل الباب 36 من صلاة الجماعة ( 7 ) الوسائل الباب 36 من صلاة الجماعة ( 8 ) الوسائل الباب 36 من صلاة الجماعة