الكر بالأصوع العراقية كما يعلم بالحساب والمقايسة مائة صاع وثلاثة وثلاثون صاعا
وثلث صاع ، والصاع بوزن البحرين كما عرفت ( 1 ) عبارة عن ثلاث آلاف بالصنج
المتقدم في اصطلاحهم ، واثني عشر مثقالا بمثاقيلهم المتقدمة ، وهو ربع منهم إلا
عشرين مثقالا من مثاقيلهم ، ومتى كررت هذا المقدار بعدد أصوع الكر يظهر لك
ما قلناه من كمية الكر بوزنهم ( 2 ) وقد وجدت بخط الوالد ( طيب الله تعالى مرقده ) أنه
وجد بخط بعض الفضلاء ما صورته : " وزن الصاع في شهر رمضان من السنة السادسة
والثلاثين بعد الألف ربع وألف وأربع مثاقيل وربع مثقال شيرازي " انتهى .
ولا يخفى ما فيه من التفاوت الزائد بالنسبة إلى ما ضبطناه ، وذلك بزيادة الصنج أخيرا
كما أشرنا إليه .
الفصل الثالث
في القليل الراكد . وتفصيل القول فيه يتم برسم مقامات :
( المقام الأول ) الظاهر أنه لا خلاف بين أصحابنا ( رضوان الله عليهم )
نصا وفتوى في نجاسة الماء القليل بتغيره بالنجاسة في أحد الأوصاف الثلاثة .
إنما الخلاف في النجاسة بمجرد الملاقاة .
فالمشهور بل كاد يكون اجماعا بل ادعى عليه في الخلاف في غير موضع
الاجماع هو النجاسة .
هامش
( 1 ) في الصحيفة 277 ،
( 2 ) لأن ضرب ثلاثة آلاف واثنى عشر مثقالا في مائة صاع يبلغ أحدا وعشرين
منا وألف وقياس ، فتزيد عليها وهو ثلاث وثلاثون وثلث يبلغ ما ذكرنا ( منه
رحمه الله ) . ( 35 )