عن قدر الماء الذي لا ينجسه شئ . فقال : كر . . الحديث .
و ( منها ) رواية عبد الله بن المغيرة عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) ( 1 ) قال : " إذا كان الماء قدر قلتين لم ينجسه شئ ، والقلتان
جرتان " .
و ( منها ) رواية أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 2 ) قال :
" ولا تشرب من سؤر الكلب إلا أن يكون حوضا كبيرا يستقى منه " .
و ( منها ) صحيحة علي بن جعفر عن أخي موسى ( عليه السلام ) ( 3 ) قال :
" سألته عن الدجاجة والحمامة وأشباههما تطأ العذرة ثم تدخل في الماء ، يتوضأ منه
للصلاة ؟ قال : لا إلا أن يكون الماء كثيرا قدر كر من ماء " .
و ( منها ) صحيحته أيضا عن أخيه ( عليه السلام ) ( 4 ) قال : " سألته
عن رجل رعف وهو يتوضأ فتقطر قطرة في إنائه ، هل يصلح الوضوء منه ؟
قال : لا " .
و ( منها ) موثقة عمار الساباطي ( 5 ) قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام )
عن رجل معه إناء أن فيهما ماء وقع في أحدهما قذر ، لا يدري أيهما هو ؟ وليس يقدر
على ماء غيره . قال : يهريقهما جميعا ويتمم " وهذا الحديث رواه الشيخ في موضعين
هامش
( 1 ) المروية في الوسائل في الباب - 10 - من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة .
( 2 ) المروية في الوسائل في الباب - 9 - من أبواب الماء المطلق وفي الباب - 1 -
من أبواب الأسئار من كتاب الطهارة .
( 3 ) المروية في الوسائل في الباب - 8 و 9 - من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة .
( 4 ) المروية في الوسائل في الباب - 8 و 13 - من أبواب الماء المطلق من كتاب
الطهارة .
( 5 ) المروية في الوسائل في الباب - 8 و 12 - من أبواب الماء المطلق وفي الباب - 4 -
من أبواب التيمم وفي الباب - 64 - من أبواب النجاسات .