من التهذيب ( 1 ) ورواه ثقة الاسلام والصدوق أيضا في الموثق عن سماعة ( 2 ) .
و ( منها ) رواية أبي بصير عنه ( عليه السلام ) ( 3 ) قال : " إذا أدخلت
يدك في الإناء قبل أن تغسلها فلا بأس إلا أن يكون أصابها قذر بول أو جنابة ، فإذا أدخلت
يدك في الماء وفيها شئ من ذلك فأهرق ذلك الماء " .
و ( منها ) صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر ( 4 ) قال : " سألت أبا الحسن
( عليه السلام ) عن الرجل يدخل يده في الإناء وهي قذرة . قال : يكفئ الإناء " .
و ( منها ) موثقة سماعة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 5 ) قال : " إذا
أصاب الرجل جنابة فأدخل يده في الإناء فلا بأس إذا لم يكن أصاب يده شئ من المني " .
و ( منها ) موثقته أيضا ( 6 ) قال : " سألته عن رجل يمس الطست
أو الركوة ثم يدخل يده في الإناء قبل أن يفرغ على كفيه ، إلى أن قال ( عليه السلام ) :
وإن كان أصابه جنابة فأدخل يده في الماء فلا بأس به إذا لم يكن أصاب يده شئ
هامش
( 1 ) رواه في آخر باب ( تطهير المياه من النجاسات ) عن عمار وعن سماعة ، ورواه
في آخر باب ( التيمم وأحكامه ) عن عمار ، ورواه في باب ( المياه وأحكامها ) عن سماعة .
( 2 ) رواه ثقة الاسلام عن سماعة في الباب - 6 - من كتاب الطهارة ، ورواه
صاحب الوسائل عن سماعة في الباب - 8 و 12 - من أبواب الماء المطلق وفي الباب - 4 - من
أبواب التيمم وفي الباب - 64 - من من أبواب النجاسات . ولم نجده في الفقيه بعد الفحص عنه
في مظانه ، كما أن صاحب الوسائل لم يروه عن الفقيه وكذا صاحب الوافي بمقتضى الطبعة
الثانية . نعم في الطبعة الأول قد أثبت عن الفقيه أيضا .
( 3 ) المروية في الوسائل في الباب - 8 - من أبواب الماء المطلق
من كتاب الطهارة .
( 4 ) المروية في الوسائل في الباب - 8 - من أبواب الماء المطلق
من كتاب الطهارة .
( 5 ) المروية في الوسائل في الباب - 8 - من أبواب الماء المطلق وفي الباب - 28 -
من أبواب الوضوء .
( 6 ) المروية في الوسائل في الباب - 8 - من أبواب الماء المطلق
من كتاب الطهارة .