تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الاحكام — صفحة 1097

مساهمون:

ص١٠٩٧
القبض قبل التفرق في البر بالبر كذلك ، والشعير بالشعير كذلك ، والتمر بالتمر كذلك ، والملح بالملح كذلك ، فأبطل البيع في الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة على كل حال ، وأجازه في هذه الأربعة إذا قبض الذي بغير عينه ولم يقبض الذي بعينه ، وقاس بعضهم كل ذلك في المنع من جوازه . ولم يقس بعضهم قوله في المنع من جواز بيع شحم البطن باللحم متفاضلا على إباحته جواز بيع شحم الظهر باللحم متفاضلا ، وسوى بعضهم بين كل ذلك . ولم يقس بعضهم قوله : إن الالية يجوز أن تباع باللحم متفاضلا على منعه من بيع سائر الأعضاء باللحم متفاضلا ، وسوى بعضهم بين كل ذلك . وقاس بعضهم جواز بيع الرطب بالتمر ، على جواز بيع التمر الحديث بالتمر القديم . وقاس بعضهم جواز بيع الدقيق بالبر متماثلا على المنع من انتباذ الرطب والتمر ، وقال : هما صنفان . وقاس بعضهم منعه من بيع الدقيق بالبر البتة على النهي عن بيع الرطب بالتمر وقال هما صنف واحد مجهول تماثله . ولم يقس بعضهم رجوع من أعتق مملوكا اشتراه ، ثم اطلع على عيب بأرش العيب على منعه من ابتاع طعاما فأكله ثم اطلع على عيب كان به من الرجوع بأرش العيب . ولم يقس بعضهم من باع مال غيره بغير إذن على من اشترى له شيئا بغير إذنه ، وساوى بعضهم بين كلا الامرين . ولم يقس بعضهم بيع من طرأ عليه الخرس على بيع من ولد أخرس فأجازه ههنا وأبطله هنالك . ولم يقس بعضهم بيع السكران على طلاقة ، فأجاز طلاقه وأبطل بيعه وقاسه بعضهم فأبطل كل ذلك ، وقد أجاز كل ذلك بعضهم . ولم يقس بعضهم جواز السلم في الشحم على جوازه في اللحم ، وقاس ذلك بعضهم فأجاز كل ذلك . ولم يقس بعضهم جواز السلم في السمك المالح على قوله في المنع من السلم في السمك الطري ، وقاس بعضهم بعض ذلك على بعض في المنع من الكل أو جواز الكل .