أهل يلملم على أهل ذي الحليفة في قصر الصلاة والافطار في الصوم ، وساوى غيرهم
منهم بين كل ذلك في إيجاب الهدي عليهم كلهم التمتع ولم يسو بينهم في قصر
الصلاة ، ولم يقس بعضهم لابس المخيط في الاحرام يوما من غير ضرورة على
لابسه أقل من يوم لغير ضرورة .
ولم يقس بعضهم قوله في تحريم قتل المحرم للسبع الذي لا يؤذيه ، وإيجاب الجزاء
في ذلك ، على قوله في إباحة قتله للذئب ومن لم يؤذه ولم يجعل في ذلك جزاء
وهم مع ذلك - قليلا منهم - يقيسون قاتل الصيد خطأ على قاتله عمدا ، وعلى
قاتل حيوان وغيره خطأ ، فأوجبوا الجزاء في ذلك ولم يقيسوا - إلا قليلا منهم -
قاتل النفس عمدا على قاتلها خطأ ، فلم يروا في قاتلها عمدا كفارة .
وقاس بعضهم سقوط الجزاء على قاتل السبع العادي عليه على سقوط الضمان
عنه في البعير العادي فيقتله ، ولم يقس بعضهم ذلك فرأى الضمان على قاتل
البعير العادي عليه ، ولم ير الجزاء على قاتل السبع العادي عليه ، وقد قاسوا بعض
ذلك على بعض في إيجاب الجزاء في قتل الخطأ .
ولم يقس بعضهم الحلال بقتل الصيد في الحرام - في حكم الجزاء - على المحرم
بقتل الصيد في الحل ، فرأى الصيام على المحرم ، ولم يجزه للحلال إلا بالمثل
والاطعام فقط وساوى الامرين .
ولم يقيسوا قاتل الصيد في حرم المدينة - في إيجاب الجزاء عليه - على قاتله
في حرم مكة ، وقد أوجب ذلك بعض السلف والخلف .
ولم يقس بعضهم من اشترى أحد أربعة أثواب بغير عينه على أن يأخذ أيها
شاء بدينار بالخيار ثلاثا ، فلم يجز هذا العقد ، على إجازته إذا اشترى أحد ثلاثة
أثواب بغير عينه على أن يأخذ أيها شاء بدينار بالخيار ثلاثا ، وسوى بعضهم
بين كل ذلك من المنع أو الجواز .
ولم يقس بعضهم قوله في تحريم بيع لبن النساء محلوبا في قدح على إباحته بيع
سائر الألبان محلوبة في قدح .
ولم يقس بعضهم تحريم البيع قبل تمام القبض قبل التفرق في الذهب بعينه
بالذهب بغير عينه ، وفي الفضة بالفضة كذلك ، على إباحة تمام البيع قبل تمام
الاحكام — صفحة 1096
مساهمون: ابن حزم
ص١٠٩٦