تخطي إلى المحتوى الرئيسي

توضيح الرشاد في تاريخ حصر الاجتهاد — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
فمن لم يقدر على أحد هذه الأمور الثلاثة فيجب عليه تقليد هذا المجتهد المستقل ، سواء كان من الصنف الثاني ، وهو العامي الجاهل المقلد أو كان من الصنف الثالث الموسوم بالمجتهد المنتسب ، أي الذي ينتسب فتواه إلى واحد من المجتهدين المستقلين ولا يتجاوز عن رأيهم [ . . ] ( 1 ) الطبقة الأولى فقال ما لفظه : " وبعد المائتين كان الواجب على كل من المقلدين والمجتهدين المنتسبين أن ينتموا لمذهب واحد معين من المجتهدين المستقلين " ( 2 ) . والطبقة الثالثة - من نشأ من المسلمين من رأس المائة الرابعة إلى عصره ، فجعلهم على صنفين فقط : العامي والجاهل ، والمجتهد المنتسب ، فقال : " ويجب على العامي تقليد المجتهد المنتسب لا غير ، لامتناع وجود المستقل من هذا التاريخ حتى اليوم " . قال ذلك بعد تقسيمه المجتهد إلى المستقل والمنتسب ، ودعواه أن المجتهد المستقل فقد من رأس المائة الرابعة ولا يمكن وجوده لعدم تحقق شرائطه المذكورة ، والممكن الباقي هو القسم الثاني المجتهد المنتسب والعوام يجب عليهم تقليد هؤلاء . وبالجملة يجب الرجوع في الطبقة الأولى إلى أي عالم كان ، وفي الثانية إلى المجتهد المستقل بالخصوص ، وفي الثالثة إلى
هامش
( 1 ) كلمة لا تقرأ والظاهر أنها " من علماء " . ( 2 ) المصدر السابق ص 227 .