وهو مختص بمبيع العين والورق ، وتحديد الأجل بزمان معين ومضي ( 1 )
العقد يقتضي تسليم المعجل منهما وتأخير المؤجل وتسليمه عند حلول أجله
سواء كان التأجيل مشروطا في المبيع أو الثمن ، وإذا حل الأجل ولم يكن عنده
عين ما عقد عليه فعليه إحضاره ، ويصح إقامة العوض عنه من غير جنسه ،
ولا يجوز له ابتياعه من مستحقه عليه بمثل ما باعه منه في الجنس ولا بزيادة عليه
نقدا ولا نسية ولا نقله إلى سلف آخر ، ويجوز له ابتياعه يغير ما قبضه منه نقدا ،
ويجوز تقديم المؤخر عن أجله بشرط النقص منه ، ولا يجوز تأخيره عنه بشرط
الزيادة فيه .
وتعلق البيع بأجلين إلى مدة كذا بكذا أو إلى ما زاد عليها بكذا ، وبأجل
واحد غير محدود كقدوم الحاج وقدوم القافلة وبلوغ الغلات يقتضي فساده .
ودخول التأجيل في بيع العروض بعض ببعض والعين بالعين والورق بالورق
والورق بالعين وسائر ما يكال ويوزن يقتضي فساد العقد وتحريم التصرف
لكونه ربا .
ولا يجوز التفاضل بين متماثل ما يكال ويوزن وإن اختلفت عليه الأسماء
كاللبن والسمن والجبن ، والعنب والزبيب ، والرطب والتمر والبسر ، والحنطة
والدقيق والخبز ، كالذهب بالذهب والفضة بالفضة والنحاس بالنحاس والحنطة
بالحنطة أو الشعير والأرز بالأرز والزيت بالزيت وأشباه ذلك ، ويجوز بين
مختلفيه كالعين بالورق والحنطة بالذرة وأمثال ذلك ، وكذلك حكم العروض
والحيوان ، بيع الفاضل جائز فيه سواء اتفق الجنس أم اختلف كثوب بثوبين
ودار بدارين وفرس بفرسين .
ولا يجوز بيع ما يكال ويوزن في غير السلم إلا يد بيد ، ويجوز في غيرهما
هامش
( 1 ) مقتضى .