ولا يصح البيع على من لا يولي على مثله إلا بإذنه ، وسكوته ليس بأذن
يعتد به .
ولا يصح بيع الثمار سنة واحدة حتى يبدو صلاحها ويجوز ذلك
سنتين فما زاد ، ولا يجوز بيع الثمرة في رؤوس الشجر بكيل ولا وزن منها ،
ولا بيع الزرع بكيل ولا وزن ، ويصح ذلك بالعين والورق ، ولا يجوز بيع
الصوف على ظهر الغنم ولا اللبن في ضروع الأنعام ، ويجوز ذلك أرطالا
مسماة ، ويجوز أن يستثني البائع من الثمرة أرطالا مسماة .
ومن باع نخلا قدو برأ وشجرا قد أثمر أو أرضا فيها زرع أو نبات ، فحمل
النخل والشجر والزرع والنبات خارج عن البيع إلا أن يشترطه المبتاع .
ولا يصح أن يبتاع المرء من تحرم عليه مناكحته من ذوي نسبه ومتى يفعل
يعتقوا عليه عند مضي عقد ابتياعهم .
ومن ابتاع أمة حاملا أو حيوانا حاملا فحمله خارج عن البيع ( 1 ) ، ولا
يصح بيع الآبق إلا أن يكون معه شئ آخر ، ومن ابتاع عبدا أو أمة ومعه
مال فهو للبائع إلا أن يشترطه في عقد البيع فيكون له ، وكذلك حكم ما يصاحب
مبيع ( 2 ) سائر الحيوان من الأداة والدثار ( الآثار - خ ) .
ويجوز ابتياع ما سباه الظالمون من الرقيق ويحل وطؤه بملك اليمين .
وإذا ابتاع رقيقا من سوق المسلمين فادعى الحرية لم تسمع دعواه ، إلا أن
تقوم بينة فيفسخ العقد ويرجع بالدرك .
ومطلق العقد يقتضي التعجيل في المبيعين ، والتأجيل موقوف على الاشتراط
هامش
( 1 ) المبيع .
( 2 ) مع . ظ .