قروء فإن ظهر بها حمل فإلى أن تضع ، فإن لم تضع لتسع كملها سنة ، فإن جاءت
بولد لأقل منها وكان لستة أشهر فما فوقها من يوم دخل بها الثاني فهو لاحق به
وإن كان لأقل منها فهو لاحق بالأول ، فإن أنكره تلاعنا ، وإن لم يكن الثاني قربها
فليستبرئها بحيضة ثم يطأها إن شاء .
وولد المتعة كولد الزوجة في جميع الأحكام المذكورة إلا اللعان في
إنكاره فإنه لا لعان بين المتمتعين .
ولا يجوز لأحد أن يبيع أمة موطوءة ولا يطأ مبتاعه حتى يستبرئها بحيضة
إن كانت ممن تحيض وإلا بخمسة وأربعين يوما .
وإذا طلق الزوجة وله منها ولد يرضع فهي أحق برضاعه وكفالته ، ولها
أجر الرضاع ، فإن طلبت شططا فوجد من يرضعه بالأجر القصد فرضيت به
فهي أحق به وإن أبت سلم إلى المرضعة ، ولها كفالته على كل حال ، ولها
تسليمه إلى أبيه .
الكافي في الفقه — صفحة 316
مساهمون: أبو الصلاح الحلبي
ص٣١٦