في الباقي .
ومن السنة أن يشهد على العتق ، وما دعا إليه من تكفير أو ترغيب وإن
كتب بذلك وأشهد كان أولى .
وإذا أعتق عبدا أو أمة وله مال يعلم به فهو للمعتق يملكه بإباحته ، وإن لم
يعلم به أو علم به فاشترطه فهو له دون المعتق .
وإذا عجز المرقوق عن الخدمة لعمى أو زمانة أو مرض سقط عنه فرضها .
ولا يجوز عتق الكافر ، ولا يعتق في الكفارة الأعمى ولا الأعرج ولا الأشل
ولا المجذوم .
وأم الولد رق حيا كان أم ميتا ، ويجوز بيعها بعد موته على كل حال ، ومع
بقائه إذا كان ثمنها دينا ( 1 ) خاصة ، ويجوز عتقها في الكفارة ، وإذا مات سيدها
وولدها حي جعلت في سهمه وعتقت عليه .
والولاء لمن أعتق دون البائع وإن اشترطه ، وميراث ولد المعتق لولي
نعمته سواء كانوا ( كذا ) قبل العتق أو بعده .
وأما المكاتبة فهي بيع المرقوق منه ، وصفتها أن يشترط المالك على عبده
أو أمته تأدية شئ معلوم يعتق بالخروج منه إليه وهي على ضربين : أحدهما
أن يشترط عليه أنه إن عجز إلى مدة معلومة عن جملة الأداء أو بعضه رجع رقا
وسقط أداؤه ، والثاني أن يكاتبه ولا يشترط .
وعلى الوجه الأول متى عجز عن الأداء أو بعضه رجع رقا ، وعلى الوجه
الثاني يتحرر منه بحسب ما أدى من مكاتبته .
ويستحب أن تسمح له بشئ من مال المكاتبة ويعينه على الأداء من مال
الزكاة ، ويجوز ذلك لغير مكاتبه .
هامش
( 1 ) دينها .