والبائنة تسكن حيث شاءت ، ولا تبيت خارجة عن بيت سكناها ، وتحل لها
الزينة .
ونفقة عدة الطلاق الرجعي واجبة ، ولا تجب للبائن إلا أن تكون حاملا .
وأما عدة الحرة من الوفاة قبل الدخول وبعده ومع الحيض وارتفاعه
فأربعة أشهر وعشرا ، فإن كانت حاملا فعدتها أبعد الأجلين ، وتعتد الأمة بشهرين
وخمسة أيام ، فإن كانت حاملا فبأبعد الأجلين .
فإن طلق الحر أو العبد أمة أو حرة فتوفي وهي في العدة وكان الطلاق
رجعيا فعليها أن تعتد بأبعد الأجلين حاملا كانت أم خلية ، وإن كانت بائنا
لم يلزمها إلا عدة الطلاق .
وعدة أم الولد لوفاة سيدها أربعة أشهر وعشرا ، وكذلك حكم المتمتع
بها لوفاة المتمتع قبل انقضاء أيامها ، تعتد أربعة أشهر وعشرا ، فإن توفي بعد
ما انقضت أيامها وهي في العدة لم يلزمها غير عدة المتعة المذكورة .
وإذا أعتقت الأمة المتوفى عنها زوجها قبل خروجها من العدة فعليها تكميل
عدة الحرة .
وتعتد المرتد عنها زوجها عدة الوفاة .
ويلزم المعتدة للوفاة الحداد باجتناب الزينة في الهيئة واللباس ومس الطيب
وتبيت حيث شاءت .
وإذا كانت المتوفى عنها زوجها حاملا أنفق عليها من مال ولدها حتى
تضع .
وحكم جميع العدد المنع من الأزواج .
وإذا طلق الغائب أو مات فعليها أن تعتد لكل منهما من يوم بلغها الطلاق
أو الوفاة ، لكون العدة من عبادات النساء وافتقار العبادة إلى نية تتعلق بابتدائها .
الكافي في الفقه — صفحة 313
مساهمون: أبو الصلاح الحلبي
ص٣١٣