بالأول ، وإن كان لأكثر من ذلك لم يلحق به ، وكذلك الحكم فيها إذا لم
تتزوج بعد الطلاق أو الوفاة وجاءت بولد لسنة فما دونها ، في لحوقه بالمطلق
أو المتوفى ، ولا يلحق به بعد السنة .
وإذا باع الرجل أمة كان يطأها فجاءت بولد لستة أشهر من ملك الثاني
فما فوقها فهو لاحق به ، وإن كان لأقل من ذلك فهو لاحق بالأول ، فإن أنكره
فهو رق للثاني .
فإن عتقها فتزوجت فجاءت بولد لستة أشهر فهو للزوج ، وإن كان لأقل منها
فهو للمعتق ، فإن أنكره فهو حر لا يلحق بأحد ، وإن لم تتزوج وجاءت بولد
لسنة من يوم عتقها فما دونها فهو للمعتق إن اعترف به ، وإن أنكره أو كان لأكثر
من سنة لم يلحق به وكان سائبة .
وإذا تزوج الرجل أو ملك أمة فوطئ في الفرج فجاءت بولد حي لستة
أشهر فهو لاحق به وإن عزل الماء ، وإن كان لأقل من ستة أشهر لم يلحق به ،
ولم يحل له الاعتراف به فإن اعترف به الحق به على الظاهر ، وإن أنكره وكانت
المدة معلومة فلا لعان بينهما ، وإن تعذر العلم بها وما يجري مجراه في الحكم
تلاعنا .
ولا يحل لزوج امرأة ولا سيد أمة أن يعترف بولد يعلم أنه لم يطأ أمه منذ
سنة أو منذ أقل من ستة أشهر حاضرا كان أم غائبا ، وإذا ثبت ذلك حكم به
وإن لم يثبت لا عن الحرة دون الأمة ، ولا يلحق بالزوج ولد التي لم يدخل
بها حاضرة كانت أم غائبة .
وإذا بلغ الزوجة وفاة الزوج أو طلاقه فاعتدت وتزوجت ، ثم حضر فأنكر
الطلاق ولم يكن له ( 1 ) بينة فهي زوجته وعليه اعتزالها إن كان الثاني وطئها ثلاثة
هامش
( 1 ) كذا .