فصل في أحكام الأولاد
السنة في المولود حال وضعه تحنيكه بماء الفرات أو بماء فيه عسل ،
والأذان في أذنه اليمنى والإقامة في اليسرى ، فإذا كان يوم السابع حلق رأسه
وتصدق بزنته ذهبا أو فضة وختن وعق عن الذكر بذكر وعن الأنثى بأنثى وتصدق
بلحم العقيقة على فقراء المؤمنين ، تعطى منها للقابلة ( 1 ) الورك بالرجل ( كذا ) ، ولا
يعطى منها الجزار شيئا ، وإن طبخ لحمها وجمع له فقراء المؤمنين فهو أفضل .
ويسمى في هذا اليوم بأحسن الأسماء ، وهي أسماء الأنبياء والأوصياء عليهم السلام
وذراريهم ، وأفضل ذلك أسماء شريعتنا .
وأقل الطهر عشرة أيام ، وأكثره ثلاثة أشهر ، وأقل الحمل ستة أشهر
وأكثره تسعة أشهر ، والريب ثلاثة أشهر ، فتصير الغاية في أكثر الحمل سنة
كاملة .
وإذا طلق الرجل زوجته أو مات عنها فتزوجت وجاءت بولد لستة أشهر
فما زاد من يوم دخل الثاني بها فالولد لاحق به ، وإن كان لأقل من ستة أشهر
لم يلحق به . فإن كان لمدة طلاقها أو الوفاة عنها سنة فما دونهما فهو لا حق
هامش
( 1 ) القابلة