فصل في العدة وأحكامها
سبب العدة شيئان : طلاق وموت وما يجري مجراه .
فأما الطلاق فإن وقع من حر أو عبد ، بحرة أو أمة ، قبل الدخول ، أو بعده وقبل
أن تبلغ تسع سنين ، أو بعد ما يئست من الحيض ومثلها لا تحيض فلا عدة عليها ،
وإن كان بحرة بعد الدخول وقبل الحيض ( 1 ) أو بعد ارتفاعه لعلة ومثلها من تحيض
فعدتها ثلاثة أشهر ، وإن كانت أمة فخمسة وأربعون يوما . وإن كانت الحرة
ممن تحيض فعدتها ثلاثة قروء والأمة قرءان ، فإن أعتقت وهي في العدة تممتها
عدة الحرة - والقرء الطهر بين الحيضتين - .
وإن كانت الحرة أو الأمة حاملا فعدتها أن تضع ما في بطنها .
وعدة المتمتع بها قرءان فإن كانت ممن لا تحيض فخمسة وأربعون يوما
وعدة الأمة الموطوءة إذا أعتقت عدة الحرة .
وحكم المعتدة في الطلاق الرجعي ملازمة منزل مطلقها ، ولا تخرج منه
إلا بإذنه ، ولا يخرجها إلا أن تؤذيه أو تأتي في منزله ما يوجب الحد فيخرجها
لإقامته ويردها إليه ، ولا تبيت إلا فيه ، ويخرجها للأذى من غير رد ، وتحل لها
الزينة .
هامش
( 1 ) كذا في النسخ .