فصل في أحكام الردة
الردة إظهار شعار الكفر بعد الإيمان بما يكون معه منكر نبوة النبي صلى الله عليه وآله أو
بشئ من معلوم دينه كالصلاة والزكاة والزنا وشرب الخمر .
فأما ما يعلم كونه كافرا له ( 1 ) باستدلال من جبر أو تشبيه أو إنكار إمامة
إلى غير ذلك فليس بردة وإن كان كفرا .
وإذا ارتد المؤمن وكان ولد على الفطرة قتل على ردته وإن كان ذميا
أو كافرا غيره أسلم بعد كفر عرضت عليه التوبة ، فإن رجع إلى الحق وإلا
قتل ، فإن أسلم هذا المرتد ثم ارتد ثانية قتل على ردته .
وتعتد زوجة المرتد عدة الوفاة قتل أم أفلت ( 2 ) فإذا خرجت من العدة
حللت للأزواج .
فإن رجع إلى الاسلام من يصح ذلك منه وزوجته في العدة فهو أحق بها
بالنكاح الأول ، وإن خرجت عن العدة قبل رجوعه إلى الاسلام فلا سبيل له عليها
إلا أن يختار مراجعتها فبعقد جديد ومهر جديد .
هامش
( 1 ) كافرا به . ظ
( 2 ) في بعض النسخ : قتل أم لا .