أصرت قال لها : قولي : إن غضب الله علي إن كان من الصادقين ، فإذا قالتها
فرق بينهما ، فلا تحل له أبدا .
وإذا قذف الرجل مطلقته بما يوجب اللعان وهي في العدة وكان الطلاق
رجعيا تلاعنا ، وإن كان بائنا جلد مع فقد البينة والاقرار حد المفتري .
وإذا قذفها وهي حامل أخر اللعان إلى أن تضع .
وإذا قذفها وهي صماء أو خرساء فرق بينهما وجلد حد المفتري .
وإذا قال لها : يا زانية ، أو زنى بك فلان ، أو ما يفيد ذلك ولم يدع معاينة
ولا بينة له وأنكرت فعليه حد المفتري ، ولا لعان بينهما .
وإذا قذفها بما يوجب اللعان وهي حامل ، واعترف بالحمل ، تلاعنا ولحق
به الولد ، وإذا أنكر الحمل أو عين الولد فتلاعنا لم يلحق به ما أصر ، فإن
رجع عن الانكار ورثه الولد ومن يتعلق بنسبه ونسب الأب ، ولا يرثه الأب
ولا من يتعلق بنسبه ولا نسب الولد .
وإذا قذف متعته ولم تكن له بينة جلد حد المفتري ، وإن قذف أمته فهو مأزور
ولا لعان بينهما ولا يجب عليه حد ، وإن أنكر ولدها لم يلحق به وهو أعلم بنفسه ،
ولا يحل له مع وطئ الأمة والشبهة إنكاره ، وإذا أنكر الرجل ولدا قد أقر به
حد حد المفتري ولم يسمع إنكاره .
الكافي في الفقه — صفحة 310
مساهمون: أبو الصلاح الحلبي
ص٣١٠