عدل ويطأها فيه ، فإذا حاضت وطهرت طلقها ثانية بشاهدي عدل ثم يراجعها فيه
بشاهدي عدل ويطأها ، فإذا حاضت وطهرت الثالثة ( كذا ) طلقها ثالثة بشاهدي
عدل ، فإذا لفظ بها حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره وتبين منه وتعتده .
ويلزمه سكناها ونفقتها إلى أن يتلفظ بالثالثة فيسقط فرضها ( 1 ) عنه ،
وتحرم رؤيتها ، فإن حملت في بعض المراجعتين أو يئست من الحيض فهو بالخيار
بين الإقامة عليها وبين تطليقها .
وأما الخلع فهو أن تكره الزوجة صحبة الرجل وهو راغب فيها فتدعوه
إلى تسريحها ، فله إجابتها والامتناع ، حتى تقول له : لأن لم تفعل لأعصين الله
فيك ولا أطيعه في حفظ نفسي عليك ولأوطئن فراشك غيرك ، فلا يحل له
لذلك ( 2 ) إمساكها ، ويجوز له والحال هذه أن يأخذ منها أضعاف ما أعطاها .
فإذا أراد خلعها فليقل : " قد خلعتك على كذا فأنت طالق " مع تكامل جميع
الشروط المذكورة ، فإذا قال ذلك بانت منه ، ولا سكنى لها ولا نفقة ، ولا يحل
له النظر إليها ، وأمرها بيدها ، فإن اختار مراجعتها في العدة وبعدها ورضيت
فبعقد جديد ومهر جديد ، ولا تحل لغيره حتى تخرج من العدة .
وأما المباراة فمن شرطها أن يكره كل واحد من الزوجين صاحبه فيصطلحا
على المباراة على أن ترد ما أخذت منه أو بعضه ، ولا يحل له أن يأخذ منها أكثر
مما أعطاها ، فإذا أراد مباراتها فليقل : " قد بارأتك على كذا وكذا فأنت طالق "
مع تكامل الشروط ، فإذا لفظ بذلك بانت منه ، وسقط عنه فرض سكناها ونفقتها
وحرم عليه ما كان حلالا منها ، فإن آثر مراجعتها في العدة أو بعدها ورضيت
فبعقد جديد ومهر جديد بخلاف غيره ( كذا ) .
هامش
( 1 ) كذا .
( 2 ) إذ ذاك .