وللمختلعة والمبارأة الرجوع بما افتدته ( 1 ) أو بعضه ما دامت في العدة ،
وإذا رجعت بشئ منه كان الزوج أملك برجعتها بالعقد الأول ولا خيار لهما
بعد العدة .
وإذا طلق للسنة أو خلع أو بارأ ثلاثا ساوى تطليقه للعدة ثلاثا وتحريمها
( 2 ) حتى تنكح زوجا غيره .
وهذا مختص بحرائر النساء سواء كان المطلق حرا أو عبدا ، فأما الأمة
إذا كانت زوجة فاقتضى ( 3 ) طلاقها بحر أو عبد تطليقتان .
هامش
( 1 ) افتدت به .
( 2 ) كذا ، ولعل الصحيح في تحريمها .
( 3 ) كذا في النسخ ، ولعل الصحيح : فأقصى .