فصل في الطلاق وأحكامه
صحة الطلاق الشرعي تفتقر إلى شروط يثبت حكمه بتكاملها ويرتفع باختلال
واحدها :
منها كون المطلق ممن يصح تصرفه ، ومنها إيثاره الطلاق ، ومنها قصده
إليه ، ومنها لفظه بصريحه دون كناياته ، ومنها كونه مطلقا من الشروط ، ومنها
توجهه إلى المعقود عليها ( 1 ) ، ومنها تعيينها ، ومنها الاشهاد ، ومنها إيقاعه
في طهر لا مساس فيه بحيث يمكن اعتباره .
واشترطنا صحة التصرف احترازا " من ا لصبي والمجنون والسكران
وفاقد التحصيل بأحد الآفات .
اشترطنا الايثار احتراز " من المكره .
واشترطنا القصد احتراز " من الحلف واللغو والسهو .
واشترطنا إطلاق اللفظ احتراز " من مقارنة الشروط كقوله : " أنت طالق
إن دخلت الدار " و " إن دخلت الدار فأنت طالق " .
واشترطنا صريح قوله " أنت طالق " أو " هي فلانة " ( كذا ) احترازا " من
هامش
( 1 ) كذا في بعض النسخ ، وفي بضعها الآخر : والمقصود عليها .