الكنايات كقوله : " أنت حرام " أو " بائنة " أو " خلية " أو " برية " أو " ألحقي بأهلك "
أو " حبلك على غاربك " أو " اعتدى " أو " لا حاجة لي فيك " وأشباه ذلك .
واشترطنا تعيين المطلقة احترازا من قوله : " زوجتي طالق " وله عدة
أزواج ، أو " أحد زوجاتي طالق " من غير تعيين لها بقول ولا عزم .
واشترطنا الاشهاد احترازا من وقوعه بغير شهادة .
واشترطنا الطهر الخالص احترازا من الحيض والنفاس ومما حصل
( 1 ) فيه مباشرة .
وقلنا بحيث يمكن ، لصحته ممن لا يمكن ذلك فيها ، وهي التي لم يدخل
بها ، والتي لم تبلغ ، والآيسة ، ( 2 ) والحامل ، والغائبة ، لتعذر العلم به فيهن ،
وقبح التكليف مع التعذر .
فإذا تكاملت هذه الشروط فهو على ضربين : رجعي وبائن .
والبائن على ثلاثة أضرب : طلاق العدة والخلع والمباراة ، ولكل حكم .
أما الرجعي فصفته أن يطلق واحدة ويدعها تعتد في سكناه ونفقته ،
ويحل له النظر إليها ، وهو أملك برجعتها ما لم تخرج عن العدة ، وإذا أراد
مراجعتها فليشهد عليها ، ويجوز من دون الاشهاد وهي زوجته بالعقد الأول ،
وتبقى معه على تطليقتين ، فإن لم يراجع حتى خرجت من العدة ملكت نفسها
عليه وصار كبعض الخطاب ، فإن تراضيا بالمراجعة فبعقد جديد ومهر جديد
وهي معه على اثنين .
وأما طلاق العدة فمختص بمن يمكن اعتبار طهرها بكونها مدخولا بها ،
مستقيمة الحيض والطهر ، فإذا عزم على ذلك فليرقب طهرها بعد الحيض ،
فيطلقها بمحضر من شاهدي عدل ثم يراجعها فيه أي وقت شاء منه بشاهدي
هامش
( 1 ) حصلت .
( 2 ) واليائسة