عنها ، وتزوج بها الأول ، لم يحل له وطؤها حتى يكفر .
وإذا ظاهر من عدة أزواج حر من ولزمته للعزم على وطئ كل منهن كفارة .
ولا يصح الظهار في ملك اليمين ، ويلزم العبد المظاهر من زوجته الحرة
أو الأمة إذا أراد وطأها أن يكفر بالصوم ، إلا أن يبيحه السيد ما معه يكون معتقا
فيلزمه العتق ، وفرضه في الصوم كفرض الحر .
الكافي في الفقه — صفحة 304
مساهمون: أبو الصلاح الحلبي
ص٣٠٤