فصل في الظهار
لا يكون الظهار ظهارا شرعيا إلا بقصد من المظاهر إلى التحريم لزوجته
حرة كانت أو أمة غبطة أو متعة ، وصريح قول : " أنت على كظهر أمي أو أحد
المحرمات " دون ما عداه من الألفاظ ، مطلقا من الاشتراط ، بمحضر من شاهدي
عدل ، في طهر لا مساس فيه بحيث يمكن اعتباره ، فإن اختل شرط لم يكن ظهارا .
وإذا تكاملت حرمت على ( 1 ) المظاهر منها حتى يكفر بعتق رقبة ، فإن لم
يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا . فإن وطئها
قبل التكفير فعليه كفارتان .
وإن أصر على تحريمها فزوجة الغبطة خاصة حرة كانت أو أمة بالخيار
بين الصبر عليه ومرافعته إلى الحاكم ، وعلى الحاكم أن يأخذه بالتكفير والرجوع
إلى مباشرتها ، أو الطلاق ، فإن امتنع أنظره ثلاثة أشهر ، فإن فاء إلى أمر الله
تعالى وإلا ضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يفيء إلى أمر الله سبحانه من
طلاق ، أو رجوع إليها وتكفير .
فإذا طلق المظاهر قبل التكفير فتزوجت المرأة ، ثم طلقها الثاني أو مات
هامش
( 1 ) عليه ظ .