الضرب الثاني من الأحكام
ما يقتضي تحريم المعقود عليها غبطة على ضربين : أحدهما مصاحب للعقد
والآخر يقتضي فسخه .
والأول ضربان : إيلاء وظهار ، والثاني على ضروب ثلاثة : طلاق ولعان
وارتداد ، لكل حكم نبينه .
فصل في بيان حكم الايلاء
الايلاء حلف الزوج بما ينعقد به الأيمان من أسماء الله تعالى خاصة
أن لا يقرب زوجته ، ولا يلزم حكمه إلا بعد الدخول ، فمتى قربها حنث ولزمته
كفارة يمين ، فإن استمر اعتزاله لها ، فهي بالخيار بين الصبر عليه ، ومرافعته
إلى الحاكم .
فإن ترافعا فكان إيلاؤه في صلاحه لمرض يضر به الجماع ، أو في صلاح
الزوجة لمرض أو حمل أو رضاع ، فعلى الحاكم إنظاره ، وعلى الزوجة
التصبر عليه ، حتى تزول العذر ، فإن لم يكن هناك عذر أمره بما يقتضي حنثه
والكفارة عن يمينه ، فإن فعل وإلا أنظره أربعة أشهر ، فإن فعل وإلا ألزمه بالطلاق ،
فإن امتنع ضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يفيء إلى أمر الله من مباشرة أو
طلاق .
فإن حلف أن لا يقرب أمته أو متعته فعليه الوفاء ، فإن حنث كفر ، وإن أقام
على مقتضى الايلاء لم يكن لهما عليه حكم على كل حال .