تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي في الفقه — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
وأما ملك اليمين فيكون بأحد أسباب التمليك من بيع أو هبة أو صدقة أو غنيمة أو ميراث ويحل وطؤ الأمة المبتاعة والمسبية - وإن لم تخرج منها الخمس إلى أهله - لشيعة مستحقي الخمس وآبائهم دون سائر الفرق لتحليلهم شيعتهم وآباءهم ( 1 ) من ذلك لتطيب مواليدهم . ويحل الجمع بين كثير العدد وقليله من الإماء [ في ] الملك والوطئ . والأمة بعد الولد رق على ما كانت قبل وجوده ، تجري عليها جميع أحكام الرق حيا كان الولد أو ميتا ، إلا بيعها وولدها حي في غير ثمنها ، فإنه محرم وإذا مات سيدها وخلف ولدا منها جعلت في نصيبه وعتقت عليه . ويجوز وطؤ اليهودية والنصرانية بملك اليمين دون غيرهما من الكفار وإن صح ملكهن . وإذا ملك الرجل أبويه أو أحد المحرمات بالنسب عتقوا عليه ، ولا يعتقون إذا كن كذلك بالرضاع وإن كانوا محرمات . ولا يحل وطؤ الأمة المنتقلة إلى ملك الرجل بأحد الأسباب حتى تستبرئ بحيضة ، ولا يحل وطؤ الحامل من غيره حتى تمضي لها أربعة أشهر إلا دون الفرج ، وفيه بشرط عزل الماء ، واجتنابها حتى تضع أولى .
هامش
( 1 ) في بعض النسخ : من ذلك لطيب أموالهم .
الكافي في الفقه — صفحة 300 | أبو الصلاح الحلبي / رضا استادى