وأما ملك اليمين
فيكون بأحد أسباب التمليك من بيع أو هبة أو صدقة أو غنيمة أو ميراث
ويحل وطؤ الأمة المبتاعة والمسبية - وإن لم تخرج منها الخمس إلى أهله -
لشيعة مستحقي الخمس وآبائهم دون سائر الفرق لتحليلهم شيعتهم وآباءهم
( 1 ) من ذلك لتطيب مواليدهم .
ويحل الجمع بين كثير العدد وقليله من الإماء [ في ] الملك والوطئ .
والأمة بعد الولد رق على ما كانت قبل وجوده ، تجري عليها جميع أحكام
الرق حيا كان الولد أو ميتا ، إلا بيعها وولدها حي في غير ثمنها ، فإنه محرم
وإذا مات سيدها وخلف ولدا منها جعلت في نصيبه وعتقت عليه .
ويجوز وطؤ اليهودية والنصرانية بملك اليمين دون غيرهما من الكفار
وإن صح ملكهن .
وإذا ملك الرجل أبويه أو أحد المحرمات بالنسب عتقوا عليه ، ولا يعتقون
إذا كن كذلك بالرضاع وإن كانوا محرمات .
ولا يحل وطؤ الأمة المنتقلة إلى ملك الرجل بأحد الأسباب حتى تستبرئ
بحيضة ، ولا يحل وطؤ الحامل من غيره حتى تمضي لها أربعة أشهر إلا دون
الفرج ، وفيه بشرط عزل الماء ، واجتنابها حتى تضع أولى .
هامش
( 1 ) في بعض النسخ : من ذلك لطيب أموالهم .