ولو وطئ الحامل لم يحل له بيع ولدها ولا الاعتراف به ولدا ، ولكن
يجعل له قسطا من ماله لأنه غذاه بنطفته .
وإذا كانت الأمة بين شريكين فما زاد لم يحل لواحد منهم ، فإن وطئها
بعضهم أثم ووجب تأديبه ، فإن جاءت بولد لحق به ، واغرم ما يفضل من قيمته
على سهمه لشركائه ، وإن وطأها الجميع أدبوا جميعا ، فإن جاءت بولد أقرع
بينهم فأيهم خرج اسمه ألحق به ، وأغرم ما يفضل من قيمته على سهمه لباقي
الشركاء .
الكافي في الفقه — صفحة 301
مساهمون: أبو الصلاح الحلبي
ص٣٠١