فأما الصيد فيلزم من قتله أو ذبحه أو شارك في ذلك أو دل عليه فقتل إن كان
محلا في الحرم أو محرما في الحل فداؤه بمثله من النعم ، وإن كان محرما في
الحرم فالفداء والقيمة ، وروي الفداء مضاعفا .
وكفارة العبد والأمة إن كان إحرامهما بإذن السيد عليه ، وبغير إذنه عليهما
بالصوم دون الهدي والاطعام .
وكفارة الصغير والمأوف العقل على وليه .
ووقوع ذلك عن قصد يقتضي مع الكفارة استحقاق العقاب ، وعن خطأ أو
سهو الكفار حسب ، والندم يجب من المقصود ، وهو مقسط للذم والعقاب
دون الكفارة .
وتكرير ( 1 ) القتل يوجب تكرير الكفارة .
فإن كان المقتول نعامة ففيها ، بدنة ، فإن لم يجد فقيمتها ، فإن لم يجد فض القيمة
على البر ، وصام لكل نصف صاع يوما .
وإن كان حمار وحش أو بقرة وحش فعليه بقرة . فإن لم يجدها تصدق
بقيمتها ، فإن لم يجد فض القيمة على البر ، وصام لكل نصف صاع يوما .
وإن كان ظبيا أو ثعلبا أو ارنبا فعليه شاة ، فإن لم يجدها فقيمتها ، فإن لم يجد
صام عن كل نصف صاع من قيمتها يوما .
ويجوز له إن فقد الفداء أو القيمة أن يصوم للنعامة ستين يوما ، وللبقرة
ثلاثين يوما ، وللظبي ثلاثة أيام ، وإن صام بالقيمة أقل من هذه المدة أجزأ وإن
زادت القيمة عليها لم يتجاوزها .
وإن كان المقتول لا مثل له من الأنعام كالطير والوحش ففيه القيمة أو عدلها
صيام على ما بيناه وصفه .
هامش
( 1 ) وتكرر .