وفي قتل الزنبور كف من طعام ، فإن قتل زنابير فصاع ، وفي قتل الكثير
دم شاة .
وفي كل حمامة من حمام الحرم شاة ، وفي فراخها حمل ، وفي بيضها درهم
وفي حمامة الحل درهم ، وفي فراخها نصف درهم ، وفي بيضها ربع درهم .
وفي القنفذ والضب واليربوع حمل قد فطم ورعى من الشجر . وفي صغار
الصيد مثله من صغار الأنعام . وفي بيض النعام إذا تحرك فيها الفراخ لكل بيضة
فصيل ، وإن لم يتحرك فيها الفراخ فإرسال فحولة الإبل على إناثها بعدد ما كسر
فما نتج كان هديا فإن لم تكن له إبل فلكل بيضة شاة ولبيض القبج والدجاج
( 1 ) إرسال فحولة الغنم على إناثها فما نتج كان هديا .
ومن رمى صيدا فأصابه فمر لوجهه ولم يعرف حاله فعليه فداؤه ، وإن رآه
بعد ذلك كسيرا فعليه ما بين قيمته سليما وكسيرا ، وإن رآه سليما تصدق بشئ .
وإذا اشترك جماعة في قتل صيد والدلالة عليه فعلى كل منهم فداؤه .
وسياق فداء الصيد واجب من حيث قتل إلى محله ، ومحل فداء ما أتاه
في إحرام المتعة أو العمرة المبتولة قبالة الكعبة ، وفي إحرام الحج منى ، فإن
تعذر السياق فمن حيث أمكن لميقاته ، أو من قابل ، أو عدل ذلك من الاطعام أو
الصوم .
الفصل السادس
إذا أراد المكلف الحج فليصل ركعتي الاستخارة ، وبعدهما ركعتي الحاجة
يسبح بعدهما تسبيح الطاهرة ، ويدعو ويستخير الله سبحانه ويستحفظه دينه
هامش
( 1 ) الدراج .