كله والادهان الزكية ، وما خالطه شئ من ذلك ، والصيد ، والدلالة عليه ،
والجدال ، والكذب ، وحك الجلد حتى يدمى ، وإماطة الشعر عن الجسم ، وقص
الأظفار ، وطرح القمل عنه ، وقتله ، ولبس المخيط ، وتغطية الرجل رأسه ،
والمرأة وجهها ، والتظلل في المحمل ، وعقد النكاح له ولغيره ، وقطع شجرة
الحرم ، واختلاء خلاه ، [ ها ظ ] وقتل شئ من الحيوان عدا الحية والعقرب
والفأرة والغراب ما لم يخف ( 1 ) شيئا منه ، والفصاد ، والحجامة من غير ضرورة
والنظر في المرآة ، والاغتسال للتبريد ، ( 2 ) وحمل السلاح واشهاره إلا
( 3 ) للمدافعة .
وأما كفارة ما يأتيه المحرم فعلى ضربين : أحدهما موجب لها بشرط
الذكر للاحرام والقصد دون السهو والخطأ ، والثاني موجب لها على كل حال
وهو الصيد ، والأول ما عداه مما ذكرناه ، ولكل كفارة تخصه .
ففي النظر إلى المرأة بشهوة والاصغاء إلى حديثها أو حملها أو ضمها الإثم
فإن أمنى فدم شاة ، وفي القبلة دم شاة ، فإن أمنى فعليه بدنة ، وفي الوطي في
إحرام المتعة قبل طوافها أو سعيها فساد المتعة ، وكفارته ( 4 ) بدنة ، وفي إحرام الحج
قبل العرفة بدنة ، فإن كان في الفرج فسد الحج ولزمه استينافه ، وبعد عرفة
( 5 ) بدنة ، وفي الاستمناء والتلوط وإتيان البهائم بدنة .
هامش
( 1 ) وفي الروايات : كل ما يخاف المحرم على نفسه من السباع والحيات وغيرها
فليقتله .
( 2 ) للتبرد .
( 3 ) في بعض النسخ : لا للمدافعة .
( 4 ) كفارة . خ .
( 5 ) العرفة . خ .