وفي أكل الصيد أو بيضه ، أو شم مسك أو عنبر أو زعفران أو ورس ، أو أكل
طعام فيه شئ منه دم شاة ، وفيما عدا ذلك من الطيب الإثم دون الكفارة .
وفي تظليل المحمل وتغطية رأس الرجل ووجه المرأة مختارا لكل يوم
دم شاة ، ومع الاضطرار بجملة المدة دم شاة .
وفي قص ظفر كف من طعام ، وفي أظفار إحدى يديه صاع ، وفي أظفار
كلتيهما دم شاة ، وكذلك حكم أظفار رجليه ، فإن قص أظفار يديه ورجليه في
مجلس واحد فعليه دم واحد .
وفي قص الشارب أو حلق العانة والإبطين دم شاة ، وفي حلق الرأس دم
شاة أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام .
وفي المجادلة وهي قوله : لا والله ثلاث مرات فما فوقهن صادقا دم شاة
وفي مرة كاذبا شاة ، ومرتين دم بقرة ، وفي ثلاث مرات فما فوقهن دم بدنة .
وفي حك الجسم حتى يدمى مد من طعام لمسكين .
وفي قطع بعض شجر الحرم من أصله دم شاة ، ولقطع بعضها ، أو اختلاء
خلاها ما تيسر من الصدقة .
وفي لبس المخيط بعد الإحرام شقه وإخراجه من قبل الرجلين ، وللاحرام
فيه نزعه ، وفي كل منهما دم شاة .
وفي قلع الضرس دم شاة .
وعقد النكاح فاسد وعاقده آثم .
وفي إتيان ما عدا ما بيناه ( 1 ) لزوم الكفارة منه ( 2 ) مما يلزم المحرم
اجتنابه الإثم .
هامش
( 1 ) كذا في النسخ ، والظاهر زيادة الهاء .
( 2 ) كذا في النسخ ، والظاهر : فيه .