مصافحة الكفار ، وزوال ما يتعلق بباطن القدمين من النجاسات بالمشي عليهما
حتى تذهب عنهما .
الشرط الثامن : طهارة اللباس وصفة ( كذا ) جنسه وصحة التصرف فيه شرط
في صحة الصلاة ، فيلزم المصلي تجرى ( 1 ) الثوب الطاهر الذي يجوز التصرف
فيه بملك أو إذن ، ويجتنب النجس والمغصوب وجلود الميتة وإن دبغت وجلود
ما لا يؤكل لحمه وإن كان منه ما يقع عليه الذكاة وما عمل من وبر الأرانب
والثعالب أو غش به ( 2 ) والحرير المحض ، فإن صلى في شئ من ذلك لم
تجزه الصلاة ، ومعفو عن الصلاة في القلنسوة والتكة والجورب والنعلين
والخفين وإن كان نجسا أو حريرا ، والتنزه عنه أفضل .
وتكره الصلاة في الثوب المصبوغ ، وأشد كراهية الأسود ، ثم الأحمر
المشبع والمذهب والموشح والملحم بالحرير والذهب ، وما عدا ذلك جائز .
وأفضل الثياب البياض من القطن والكتان . فمن صلى وعلى بدنه أو ثوبه
نجاسة تقدم العلم بها أو الظن لحال الصلاة من غير اعتبار فالصلاة فاسدة يلزم
إعادتها على كل حال ، فإن كان مع الظن وطلب النجاسة فلم يجدها فليرش الثوب
ويمسح العضو بالتراب . فإن وجدها فيما بعد فليعد في الوقت ولا يعيد بعد
خروجه ، وإن لم يتقدم له علم بها ولا ظن فكذلك . وإن رأى النجاسة على جسمه
وثوبه بعد الصلاة ولم يكن له على ثبوتها في حال الصلاة دلالة ولا أمارة فالصلاة
ماضية .
الشرط التاسع : لا يجوز السجود بشئ من الأعضاء السبع إلا على محل
هامش
( 1 ) كذا في النسخ ، ولعل الصحيح : تحري .
( 2 ) في بعض النسخ : أو محشو به .