أو المغرب أو عشاء الآخرة يشهد ( 1 ) تشهد الأول ، وإن كانت الغداة يشهد ( 2 )
التشهد الثاني .
وكيفية الأخرتين من الصلاة الرباعية وثالثة المغرب كالأولتين في حال القيام
والركوع والسجود ، ويجلس عند آخرهن مطمئنا ويشهد التشهد الثاني ، ولينظر
في حال تشهد ( 3 ) إلى حجره ، فإذا سلم من فريضة عقب وعفر على ما تقدم
شرحه .
وكيفية صلاة المرأة كالرجل إلا أنها تضع يديها في حال القيام على ثديها
وفي حال الركوع على فخذيها ، ولا تطأطأ تطأطؤ الرجل ، وتجلس من غير أن تنحني
وتسجد منضمة ناصبة ركبتيها ، فإذا أرادت النهوض وضعت يديها على جنبيها
ونهضت حالة واحدة .
فصل في صلاة الجماعة
ثواب صلاة الجماعة متضاعف على صلاة الفرادى خمسة وعشرين ضعفا
وأولى الناس بها إمام الملة أو من ينصبه ، فإن تعذر الأمران لم ينعقد إلا بإمام
عادل طاهر الولادة سليم من الجنون والجذام والبرص ، وأذان وإقامة يتولاهما
من يوثق بدينه ، فإذا تكاملت هذه الصفات لجماعة فأولاهم بإمامة الصلاة رب
المسجد والبيت ، وبعدهما أقرؤهم لكتاب الله تعالى ، وبعده أفقههم ، وبعده
القرشي دون غيره ، ثم الكبير دون الصغير .
وقد تتكامل صفات الإمامة لجماعة وينعقد على وجه دون وجه ، وتكره على
هامش
( 1 ) تشهد .
( 2 ) تشهد .
( 3 ) في بعض النسخ : تشهديه .