فإذا تمكن من استعمال الماء توضأ إن كان حدثه الماضي من أحداث الوضوء
أو اغتسل إن كان من أحداث الغسل ، واستقبل الصلاة . ولا إعادة ( 1 ) عليه صلاته
بتيممه ( 2 ) .
الشرط الثالث : يجب العلم بأوقات الصلاة لكونها شرطا في صحتها .
وأول الصلوات صلاة الظهر ، وأول وقتها زوال الشمس ، وعلامة زوالها
رجوع الظل ، وآخر وقت المختار الأفضل أن يبلغ الظل سبعي القائم ،
وآخر وقت الإجزاء أن يبلغ الظل أربعة أسباعه ، وآخر وقت المضطر أن يصير
مثله .
وأول وقت العصر أن يمضي . من الزوال مقدار صلاة الظهر ، وآخر وقت
المختار الأفضل إلى آخر أربعة أسباع الظل ، وآخر وقت الإجزاء له أن يصير
الظل مثل القائم ، وآخر وقت المضطر أن يبقى من غروب الشمس مقدار
صلاة العصر .
وأول وقت المغرب غروب الشمس - وهو أفضل - وعلامة غروبها اسوداد
المشرق بذهاب الحمرة ، وآخر وقت الإجزاء ذهاب الحمرة من المغرب ، وآخر
وقت المضطر ربع الليل .
وأول وقت عشاء الآخرة أن يمضي من غروب الشمس مقدار صلاة
المغرب ، وتأخيرها إلى أن تغيب الحمرة من المغرب أفضل ، وآخر وقت
الإجزاء ربع الليل ، وآخر وقت المضطر نصف الليل .
هامش
( 1 ) فلا إعادة .
( 2 ) في بعض النسخ هكذا : ولا إعادة عليه لشئ صلاة بتيممه والعبارة سقيمة .
لم أهتد إلى صحيحها .