طاهر ، وتختص صحة ( 1 ) السجود بالجبهة على الأرض أو ما أنبتت مما لا يؤكل
ولا يلبس ، فإن سجد ببعض الأعضاء على محل نجس وبالجبهة على ما ذكرناه
كالصوف والشعر والحنطة والثمار لم تجزه الصلاة .
الشرط العاشر : لا يجوز الوقوف في الصلاة على الأرض النجسة ، ولا
المغصوبة بغير إذن المالك ، ولا يحل للمصلي الوقوف في معاطن الإبل ومرابض
الخيل والبغال والحمير والبقر ومرابض الغنم وبيوت النار والمزابل ومذابح
الأنعام والحمامات وعلى البسط المصورة وفي البيت المصور ، ولنا في فسادها
في هذه المحال نظر .
وتكره على الأرض السبخة وعلى جواد الطرق . . . ( 2 ) والسلاح المتواري
والمصباح ومقابلة وجه الإنسان والمرأة ونائمة ( 3 ) أشد كراهية .
والأفضل أن يجعل المتوجه بين يديه ساترا أدناه العنزة أو الأجرة .
فصل في كيفية الصلاة :
على ضربين متمكن ومضطر وكل منهما على ضربين مفرد وجامع .
هامش
( 1 ) في بعض النسخ هكذا : ويختص محل السجود .
( 2 ) هنا بياض في جميع النسخ ، قال في المختلف قال أبو الصلاح : لا يجوز التوجه
إلى النار والسلاح المشهور والنجاسة الظاهرة والمصحف المنشور والقبور ولنا في فساد
الصلاة مع التوجه إلى شئ من ذلك نظر . وقال في التذكرة : قال أبو الصلاح : تكره
إلى باب مفتوح أو إنسان مواجه . . .
( 3 ) في بعض النسخ : والمرأة نائمة أشد .