وغسل القاصد لرؤية المصلوب من المسلمين بعد ثلاث .
وغسل المفرط في صلاة الكسوف مع العلم به وكونه احتراقا ، وجهة
وجوب هذين الغسلين كونهما شرطا في تكفير الذنب وصحة التوبة منه ،
فيلزم العزم عليهما لهذا الغرض ، لكونهما مصلحة في التكليف بشرط الاخلاص
له سبحانه . ويلزم افتتاحهما بالوضوء ، وترتيبهما بعده كترتيب غسل الجنابة .
وأما الأغسال المسنونة فثلاثون غسلا : غسل الجمعة ، وغسل الفطر ،
وغسل الأضحى ، وغسل الغدير ، وغسل يوم المبعث ، وغسل النصف من شعبان
وغسل ليلة شهر رمضان ، وغسل ليلة النصف منه ، وغسل ليلة سبع عشرة منه ، وغسل
ليلة تسع عشرة منه ، وغسل ليلة إحدى وعشرين منه ، وغسل ليلة ثلاث وعشرين
منه ، وغسل ليلة الفطر ، وغسل إحرام الحج ، وغسل الإحرام العمرة ، وغسل
دخول مكة ، وغسل دخول المسجد ، وغسل دخول الكعبة ، وغسل زيارة البيت من
منى ، وغسل يوم عرفة ، وغسل دخول المدينة وغسل دخول مسجد النبي صلى الله عليه وآله
وغسل زيارته صلى الله عليه وآله ، وغسل زيارة مشاهد الأئمة عليهم السلام ، وغسل صلاة الاستسقاء
وغسل صلاة الحاجة ، وغسل صلاة الاستخارة ، وغسل صلاة الشكر ، وغسل
التوبة من الكبائر ، وغسل المولود .
ومن السنة من مريد شئ من هذه الأغسال أن يفتتحه بالوضوء والنية ثم
ترتبه ( 1 ) ترتيب غسل الجنابة . والنية أن يعزم على فعله لصفته المشروعة
لكونه لطفا له في المندوب إليه مخلصا به لمكلفه سبحانه . ولا يجوز له فعله وهو
محدث حتى يرفع حدثه بطهارته المختصة به ، إذ بها تستباح الصلاة دون الغسل
( 2 )
هامش
( 1 ) في بعض النسخ : ترتيبه .
( 2 ) في بعض النسخ : الغسل المسنون .