فإن ظن بقاء شئ من صدره أو ظهره لم يصل إليه الماء فليتبع ( 1 ) بإراقة
الماء على صدره وظهره . وإن كان على شئ من جسده شعر فعليه تمييزه ( 2 ) ليصل
الماء إلى البشرة . فإن كان عليه سوار أو دملج أو خاتم أو في وسطه سير ( 3 )
فليحركه ليدخل الماء تحته ، وإن كان ضيقا لا يتحرك فلينزعه .
والترتيب فيه واجب ، والموالاة غير واجبة .
وإذا فعل ذلك تمت طهارته وجازت ( 4 ) له الصلاة ولا يحتاج إلى وضوء .
ويستحب أن يغسل يديه قبل إدخالهما الإناء ثلاث مرات .
فما عدا ( 5 ) غسل الجنابة الوضوء واجب في ابتدائه ثم ترتيب غسل الجنابة .
وغسل الميت ، وجهة وجوبه مصلحة الحي وتكرمة المسلم . وصفته : أن
يبدء الغاسل فينجي الميت ويوضيه وضوء الصلاة ، ثم يغسل رأسه إلى عنقه ،
ثم جانبه الأيمن من أصل عنقه إلى تحت قدمه ، ثم جانبه الأيسر كذلك ، بالسدر
ومائه ، يتولى الغسل واحد والصب آخر ، ثم يغسله ثانية بماء الكافور كذلك
من غير وضوء ، ثم ثالثة كذلك بماء قراح .
ويلزم متوليه أن يفتحه بالنية ، وهي العزم على الوجه الذي بيناه ( 6 ) قاصدا
تكرمة الميت لوجوبه عليه قربة إلى الله تعالى .
هامش
( 1 ) كذا في بعض النسخ ، وفي بعضها : فليسبع ، وفي بعضها : فليسع ولعل صحيح .
فليسبغ .
( 2 ) تميزه .
( 3 ) في بعض النسخ : شئ ، والصحيح ما أثبتناه .
( 4 ) في بغض النسخ : لجازت .
( 5 ) كذا في بعض النسخ ، ولعل الصحيح : وفيما عدا .
( 6 ) في بعض النسخ : رتبناه .