فلا وضوء له .
والموالاة وهي أن يصل ( 1 ) توضيه الأعضاء بعضها ببعض ، فإن جعل بينهما
مهلة حتى جف الأول بطل الوضوء .
والمسنون وضع الإناء عن اليمين ، وغسل اليدين قبل إدخالهما الإناء
من النوم مرة ، ومن البول مرة ، ومن الغائط مرتين ، المضمضة ، والسواك ،
والاستنشاق ، وتثنية الغسل في الوجه واليدين ، وذكر الله ، والصلاة على محمد وآله
صلى الله عليه وآله ، والتفرد به .
ولا يجوز له أن يقوم عن مجلس وضوئه إلا وهو على يقين من فعله متكامل
الواجب فإن نهض وهذه حاله لم يلتفت إلى شك يحدث . ولا تصح الصلاة
إلا بطهارة متيقنة ، فمتى شك فيها استأنفها . ولا يجوز له تثليث الغسل على حال
فإن ثلث فسد الوضوء .
والاغسال على ضربين : مفروض ومسنون . فالمفروض ثمانية أغسال :
غسل الجنابة ، وغسل الحيض ، غسل النفاس ، وغسل الاستحاضة المخصوصة ،
وغسل مس الميت . وجهة وجوب هذه الأغسال الأحداث المذكورة . ويلزم مريدها
الاستبراء بحيث يتعين الاستنجاء على كل ( 2 ) وغسل ما على الجسم من النجاسة .
وافتتاحها بالنية وهي العزم على الغسل بصفة ( 3 ) لرفع الحدث واستباحة
الصلاة لوجوبه على الوجه [ وجه ظ ] القربة ، ثم غسل الرأس في الجنابة إلى أصل
العنق ثم الجانب الأيمن من العنق إلى تحت القدم ، ثم الجانب الأيسر كذلك ، ويختم
بغسل الرجلين .
هامش
( 1 ) يوصل توضئه .
( 2 ) في بعض النسخ : على كل حال .
( 3 ) في بعض النسخ : بصفة له لرفع ، وفي بعضها الآخر : بصفة له رفع .