وطواف النساء فريضة وركعتاه عند المقام فريضة . ( 1 ) ودلالتها على لزوم كون صلاة الطواف سواء كان طواف الزيارة أو طواف النساء عند المقام واضحة وقريب منها رواية المفضل بن عمر ( 2 ) .
ومنها رواية معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن رجل لبى بالحج مفردا فقدم مكة وطاف بالبيت وصلى ركعتين عند مقام إبراهيم ( ع ) وسعى بين الصفا والمروة . قال : فليحل وليجعلها متعة ، الا ان يكون ساق الهدى ( 3 ) ودلالتها على كفاية صدق عند المقام تامة وان لم يصدق عنوان خلف المقام كما يأتي . ولا تعارض ما دل على كفاية الخلف إذ لا تعرض لهذه الرواية بالنسبة إلى نفى كفاية عنوان آخر سيما إذا اجتمع العنوانان بان يكون المصلى خلف المقام وقريبا منه حيث يصدق عليه عنوان عند المقام أيضا .
ومنها رواية سماعة عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : المجاور بمكة إذا دخلها بعمرة في غير أشهر الحج . ثم أراد ان يحرم فليخرج إلى الجعرانة فيحرم منها ثم يأتي مكة ولا يقطع التلبية حتى ينظر إلى البيت ثم يطوف بالبيت ويصلى الركعتين عند مقام إبراهيم ( ع ) . ( 4 ) ودلالتها على تعين عنوان عند المقام وعدم كفاية غيره من العناوين ما لم يصدق عليه ذلك العنوان ظاهرة حيث إنها بصدد بيان ما يعتبر في العمرة بالعنوان الأولى نظير ما ورد في بيان ما يعتبر في الحج كذلك .
ومنها رواية عبد الصمد بن بشير عن أبي عبد اللَّه ( ع ) . اى رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه طف بالبيت سبعا وصل ركعتين عند مقام إبراهيم ( ع ) واسع بين الصفا والمروة وقصر من شعرك فإذا كان يوم التروية فاغتسل وأهل بالحج . ( 5 )
هامش
( 1 ) الوسائل - أبواب أقسام الحج - الباب 2 - الحديث 29
( 2 ) الوسائل - أبواب أقسام الحج - الباب 2 - الحديث 30
( 3 ) الوسائل - أبواب أقسام الحج - الباب 5 - الحديث - 4
( 4 ) الوسائل - أبواب أقسام الحج - الباب 8 - الحديث - 2
( 5 ) الوسائل - أبواب تروك الإحرام - الباب 25 - الحديث - 3