مثل المقام هو ان المبعد لا يكون مقربا وقد تبين في موضعه ان تعدد الجهة مصحح لذلك .
فتبين مما تقدم أولا ان المستفاد من النصوص هو حكم خصوص القران بين الأسبوعين أو الأسابيع لا مجرد الزيادة على الأسبوع وان لم يصدق على الزائد عنوان الطواف . وثانيا ان المنع في خصوص المقام تكليفي وان لم يكن في غيره كذلك . وثالثا ان القران في الفريضة حرام وفي النافلة مكروه . ورابعا ان القران ليس بمبطل للطواف بل هو صحيح مطلقا . وخامسا ان المنع متوجه إلى القران لا تأخير صلاة الطواف عنه بان يكون البدار واجبا .
* المحقق الداماد :
* ( قال قدس سره : الثانية الطهارة شرط في الواجب دون الندب حتى أنه يجوز ابتداء المندوب مع عدم الطهارة وان كانت الطهارة أفضل . ) *
* الشيخ الجوادي الآملي :
أقول : قد تقدم الكلام فيها عند البحث عن المقدمات الواجبة للطواف مبسوطا فلا مجال للبحث عنها هنا .
* المحقق الداماد :
* ( قال قدس سره : الثالثة يجب ان يصلى ركعتي الطواف في المقام حيث هو الان ولا يجوز في غيره . فان منعه زحام صلى ورائه أو إلى أحد جانبيه . ) *
* الشيخ الجوادي الآملي :
أقول : ان استيفاء المقال من حيث الحكم الأولى من لزوم إتيان ركعتي الطواف عند المقام ومن حيث الحكم الثانوي الطاري بالزحام في مقامين :
اما المقام الأول
فقد اشتهر بين الأصحاب وجوب إتيان صلاة الطواف في المقام . والمراد منه حيث هو الان لا من حيث كان على عهد رسول اللَّه ( ص ) أو على عهد من قام عليه وبنى الكعبة وهو إبراهيم ( ع ) . وحيث انه يحتمل عدم الوجوب التكليفي وكذا عدم الاشتراط الوضعي رأسا وانه يكفى الإتيان بها في أي موضع من المسجد وان كان في قرب المقام أفضل ، وانه يحتمل الوجوب التكليفي لا الوضعي ، وانه يحتمل على فرض الوجوب تكليفا أو وضعا اختصاصه بالفريضة