تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج تقرير أبحاث السيد محمد المحقق الداماد — صفحة 459

مساهمون:

ص٤٥٩
قالا : سألناه عن قران الطواف أسبوعين والثلاثة ، قال : لا ، انما هو سبوع وركعتان . وقال : كان أبى يطوف مع محمد بن إبراهيم فيقرن وانما كان ذلك منه لحال التقية ( 1 ) ودلالتها على المنع كإطلاقها الشامل للفرض والنفل ظاهرة . وهكذا رواية أحمد بن محمد بن أبي نصر : سأل رجل أبا الحسن عن الرجل يطوف الأسباع جميعا فيقرن فقال : لا إلا أسبوع وركعتان ( 2 ) ورواية زرارة عن أبي جعفر ( ع ) قال : ولا قران بين أسبوعين في فريضة ونافلة ( 3 ) وهي وان كانت في الدلالة على المنع كغيرها مما تقدم الا ان دلالتها على الإطلاق أظهر منه لصراحتها في القسمين اعني الفرض والنفل . واما الطائفة الدالة على الجواز مطلقا فنحو ما رواه علي بن جعفر عن أخيه ، قال : وسألته عن الرجل هل يصلح ان يطوف الطوافين والثلاثة ولا يفرق بينهما بالصلاة حتى يصلى بها جميعا ؟ قال : لا بأس غير أنه يسلم في كل ركعتين ( 4 ) ودلالتها على جواز القران بين الطوافين والثلاثة كإطلاقها الشامل للفريضة والنافلة واضحة . وهكذا رواية علي بن جعفر انه سأل أخاه موسى بن جعفر عن الرجل يطوف السبوع وأسبوعين فلا يصلى ركعتين حتى يبدو له ان يطوف أسبوعا هل يصلح ذلك ؟ قال : لا يصلى حتى يصلى ركعتي السبوع الأول ثم ليطوف ما أحب ( 5 ) بناء على ظهور - لا يصلح - في الجواز مع حزازة ما والا فلا دلالة لها على الجواز . واما الطائفة الدالة على جواز القران في النافلة فنحو ما رواه زرارة قال : قال أبو عبد اللَّه ( ع ) : انما يكره ان يجمع الرجل بين الأسبوعين والطوافين في الفريضة واما في النافلة فلا بأس ( 6 ) ودلالتها على الجواز في النافلة ظاهرة سواء كانت الكراهة بالمعنى المصطلح الفقهي فحينئذ تصير هذه الرواية من الطائفة الدالة على
هامش
( 1 ) الوسائل - أبواب الطواف - الباب 36 - الحديث - 6 ( 2 ) الوسائل - أبواب الطواف - الباب 36 - الحديث - 7 ( 3 ) الوسائل - أبواب الطواف - الباب 36 - الحديث - 14 ( 4 ) الوسائل - أبواب الطواف - الباب 36 - الحديث - 9 ( 5 ) الوسائل - أبواب الطواف - الباب 36 - الحديث - 8 ( 6 ) الوسائل - أبواب الطواف - الباب 36 - الحديث - 1
كتاب الحج تقرير أبحاث السيد محمد المحقق الداماد — صفحة 459 | الشيخ عبد الله الجوادي الآملي