عنه . انما الكلام في فروع أربعة تليه :
الأول هل يعتبر في حلية النساء انضمام صلاة الطواف بطواف النساء أم لا ؟
ان ظاهر الإطلاقات الأولية المتقدمة هو الثاني ، ولكن يمكن تقييدها بروايتين متقدمتين أيضا .
أوليهما ما مر عن ابن عمار عن أبي عبد اللَّه ( ع ) إذ فيها : . فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شيء أحرمت منه الا النساء ، ثم ارجع إلى البيت وطف به أسبوعا آخر ثم تصلى ركعتين عند مقام إبراهيم ( ع ) ثم قد أحللت من كل شيء وفرغت من حجك كله وكل شيء أحرمت منه ( 1 ) حيث إن المنساق من أخذ قيد الصلاة هو تأثيرها في حليتها لا دخالتها في الفراغ وحده لبعد احتمالها جدا .
وثانيتهما ما تقدم أيضا من رواية سليمان بن حفص المروزي عن الفقيه ( ع ) إذ فيها : . لان عليه لتحلة النساء طوافا وصلاة ( 2 ) وهي وان كانت ظاهرة الارتباط في العمرة إلا انها محمولة على الحج لبعض الشواهد المتقدمة فمعه تدل على توقف حل النساء على الصلاة أيضا .
فالمتحصل هو لزوم تقييد الإطلاقات الدالة على حل النساء بطوافها بتوقفه على الصلاة أيضا .
الثاني - هل يعتبر في حل النساء بطوافها تأخره عن سائر الأعمال ؟
أو يجدى التقدم أيضا ؟ . فلو قدمه على الحلق مثلا فهل يحل له النساء أم لا ؟ والذي ينبغي التنبه له هو ما أشرنا إليه عند تقديم الطواف والسعي على الحلق في حل الطيب من احتمال عدم حصوله بعد الحلق استصحابا للحرمة إلى أن يتم طواف النساء ، إذ لم يكن في البين ما يطمئن به من تأثير الحلق مطلقا وان تقدم تمام الكلام فيه .
وفي المقام نقول لما لم يثبت ان طواف النساء مطلقا في أي مورد وقع مما قبل
هامش
( 1 ) الوسائل - أبواب زيارة البيت - الباب 4 - الحديث - 1
( 2 ) الوسائل - أبواب الطواف - الباب 82 - الحديث 7